سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
262
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حيات نداشته باشند و با وجود ايشان نوبت به نوه يا نبيره نميرسد . قوله : اولاد الاولاد : يعنى نوه يا نبيره ميّت . قوله : يقومون مقام آبائهم مقصود از [ آبائهم ] پدران اولاد اولاد است كه فرزندان صلبى ميّت محسوب مىشوند . قوله : عنه عدمهم : يعنى عدم الآباء . قوله : سواء كان الابوان : يعنى پدر و مادر ميّت . قوله : حيث شرط فى تورثهم : يعنى توريث اولاد الاولاد . قوله : عدم الابوين : يعنى پدر و مادر ميّت . متن : و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به فلابن البنت ثلث : و لبنت الابن ثلثان ، و كذا مع التعدد هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية و فتوى و قال المرتضى و جماعة : يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم ، فللذكر ضعف الأنثى و إن كان يتقرب بأمه و تتقرب الأنثى بأبيها ، لأنهم أولاد حقيقة فيدخلون في عموم " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، " إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد و إن كن إناثا أولادا ، و لهذا حرمت حلائلهم بآية : " وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ، " و حرمت بنات الابن و البنت بقوله تعالى : " وَ بَناتُكُمْ ، " و أحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا بقوله تعالى : " أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ " كذلك إلى غير ذلك من الأدلة ، و هذا كله حق لو لا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن ، و صحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن